شــــروط الوضـــــوء :1) النية: بان يكون الداعي اليه قصد القربة ، ويجب استدامتها إلى آخر العمل ، ولو قصد اثناء الوضوء قطعه أو تردد فى اتمامه ثم عاد الى قصده الأول قبل فوات الموالاة ولم يطرأ عليه مفسد آخر جاز له اتمام وضوئه من محل القطع ، أو التردد.
2) طهارة ماء الوضوء: وفي اعتبار نظافته ـ بمعنى عدم تغيّره بالقذارات العرفية ، كالميتة الطاهرة ، وابوال الدواب والقيح ـ قول ، وهو ـ احوط وجوباً ـ
3) اباحة ماء الوضوء بان لا يكون مغصوباً.
(مسألة) : اذا توضأ بماء مغصوب ـ نسياناً أو جهلاً ـ فانكشف له الحال بعد الفراغ صح وضوؤه اذا لم يكن هو الغاصب ، وأما الغاصب فلايصح منه الوضوء بالماء المغصوب ولو كان ناسياً على ـ الأحوط لزوماً ـ
(مسألة) :الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل ، أو الغفلة ، أو النسيان.
4) اطلاق ماء الوضوء: فلا يصح الوضوء بالماء المضاف ، وفي حكم المضاف المشتبه به اذا كانت الشبهة محصورة ، ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي العمد وغيره.
5) طهارة اعضاء الوضوء: بمعنى ان يكون كل عضو طاهراً حين غسله أو مسحه ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه ، فلو كانت نجسة وغسل كل عضو بعد تطهيره ، أو طهّره بغسلة الوضوء نفسها ـ حيث يكون الماء معتصماً ـ كفى.
6) ان لا يكون مريضاً: بما يتضرر معه من استعمال الماء ، وإلاّ لم يصح منه الوضوء ولزمه التيمم.
7) الترتيب: بأن يغسل الوجه أولاً ، ثم اليد اليمنى ثم اليُسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين ـوالأحوط الأولىـ رعاية الترتيب في مسح الرجلين فيقدم مسح الرجل اليمنى على مسح الرجل اليسرى ، وان كان يجوز مسحهما معاً ، نعم لا يجوز ـ على الأحوط ـ تقديم اليسرى على اليمنى.
8- الموالاة: وهي التتابع العرفي في الغسل والمسح ، ويكفي في الحالات الطارئة ـ كنفاد الماء ، وطرو الحاجة والنسيان ـ ان يكون الشروع في غسل العضو اللاحق ، أو مسحه قبل ان تجف الأعضاء السابقة عليه ، فاذا أخره حتى جفت جميع الأعضاء السابقة بطل الوضوء ، ولا بأس بالجفاف من جهة الحر ، أو الريح ، أو التجفيف اذا كانت الموالاة العرفية متحققة.
9) المباشرة: بان يباشر المكلف بنفسه افعال الوضوء اذا امكنه
--------------------------------------------------